وثيقة أحـسائية تدلّ على وقوع نزاع حول نصيب نهر النعيلي
المتفرع من نهر سليسل؛ انتهى بالتصالح بين الطرفين المتنازعين
من
المعروف أنّ نهر أبي الثيران الذي هو أحد فروع نهر سُليسل، والأنهار السبعة الأخرى
التي تشاركه مياه هذا النهر العظيم هي: (سيّاح – نهر محمد – الزهيري – الجرواني –
ابن راضي – الحِدّ - النعيلي)، وكان نهر أبي الثيران يسقي بساتين الطريبيل والدالوة
والتيمية والمزاوي؛ غير أنّ نصيب نهر أبي الثيران وستّة أنهر من الأنهار السبعة
المذكورة أعلاه تعرّض في العقد التاسع من القرن الثاني عشر الهجري إلى نقصٍ
في الدَّفق المائي الذي كان يأتيه من النهر الأم سليسل، وهذه الوثيقة تعالج
هذه القضية.
تاريخ
الوثيقة: 1182هـ.
المدَّعِيْ:
عبّاد آل حسن من أهل القارة أصالة عن نفسه، ووكالة عن أهل القارة والتويثير
والعمران والتيمية والمزاوي وأهل الدالوة وأهل الطريبيل.
المُدَّعَى
عليه: إبراهيم بن محمد الجبيلي من أهل الجبيل.
القاضي
المتنازع عنده: عبد الرحمن بن محمد بن الشيخ حسين العدساني
شهود
الوثيقة: (علي بن حسين بن الشيخ إبراهيم العدساني – سليمان بن عبد الله بن جغيمان –
مبارك بن أحمد الخطيب – حسن بن سيد حسين بن سيد سالم).
مادة
النزاع: حصة نهر النعيلي المتفرع من سليسل، والذي كان يسقي قسماً من بساتين الجبيل
والحليلة.
دعوى
عبّاد آل حسن القارِيّ وموكّليه تتلخص في: أنّ إبراهيم بن محمد الجبيلي صار يأخذ
لنهر النعيلي الثلث من نهر سليسل، والنعيلي ليس له من ماء سليسل غير الخمس، وأنّه
لعبّاد ولموكليه أربعة أخماس ماء النهر.
دعوى
إبراهيم بن محمد الجبيلي تتلخص في: أنّ لنهر النعيلي من ماء نهر سليسل ثلث الماء ولعبّاد
وموكليه الثلثان فقط.
إجراءات القضية:
أولاً:
طلب القاضي من عبّاد آل حسن البيّنة على دعواه باعتباره المدَّعيْ، فأحضر حجة
مكتوبة في وقت سابق تؤكد كلامه بأنه ليس لإبراهيم الجبيلي في الماء المذكور غير
الخمس، وعلى هذه الحجة إمضاء أبي بكر بن عمر الملا، وشهادة محمد بن ناهض الجبيلي،
وعلي بن ناصر أبو قناص.
ثانياً:
لم ينكر إبراهيم بن محمد الجبيلي هذه الحجة، ولكنه قال إنها كتبت قبل حفر نهر
الجبري، وأما بعد حفر هذا النهر، فقد صار للنعيلي الثلث من ماء نهر سليسل.
ثالثاً:
طلب القاضي من إبراهيم الجبيلي إحضار بيّنة على كلامه الأخير هذا، فلم يكن عنده غير
قوله فقط بحسب القاضي.
النتيجة:
بعد تفاهم ودّي جرى بين المتنازعين اتفقوا على القبول بأن يكون الحلّ وسطاً، وهو
أنْ يكون لنهر النعيلي الربع من ماء نهر سليسل، ولعباد وموكّليه ثلاثة أرباعه،
وتمّ الصُّلح على ذلك، وشهد عليه الشهود المذكورون أعلاه.
صورة الوثيقة موضع الدرس:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق